السيد محمود الهاشمي الشاهرودي
120
منهاج الصالحين
مسألة 388 : إذا جتمع جنب ، ومحدث بالأصغر ، وميت ، وكان هناك ماء لا يكفي إلّالأحدهم ، فإن كان مملوكاً لأحدهم تعيّن صرفه لنفسه ، وإلّا فيجب أن يغتسل الجنب ، ويُيَمّم الميت ، ويتيمم المحدث بالأصغر . مسألة 389 : إذا شك في وجود حاجب في بعض مواضع التيمم فحاله حال الوضوء والغسل في وجوب الفحص حتى يحصل اليقين ، أو الاطمئنان بالعدم . المبحث السادس - الطهارة من الخبث وفيه فصول الفصل الأوّل : في عدد الأعيان النجسة وهي عشرة : الأوّل والثاني : البول والغائط من كل حيوان له نفس سائلة محرّم الأكل بالأصل ، أو بالعارض ، كالجلال والموطوء ، أمّا ما لا نفس له سائلة أو كان محلل الأكل ، فبوله وخرؤه طاهران . مسألة 390 : بول الطير وذرقه طاهران ، وإن كان غير مأكول اللحم ، كالخفاش والطاووس ونحوهما . مسألة 391 : ما يشك في أنّه له نفس سائلة ، محكوم بالطهارة بوله وخرئه ، وكذا ما يشك في أنّه محلّل الأكل أو محرّمه .